مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 6
يجب أن يكون الدخول الى حظيرة التاسيلي الوطنية ضمن حدودها المبينة فى المرسوم رقم 87 88 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور - أعلاه، من مراكز الرقابة المقامة في اليزي، وجانت، وبرج الحواس.
تخول السلطة التي تسير الحظيرة في اطار تطبيق مخطط التهيئة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، أن تحدث مداخل أخرى للحظيرة ويجب أن يكون الخروج من حظيرة التاسيلي الوطنية عن طريق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.