مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 4
تخول السلطة المسيرة، في اطار الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، وفى حالة الاستعجال، أن تتخذ تدابير تحفظية خاصة بالحماية والصيانة.