المادة 3
يتعين على السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة وتطبق مخططا عاما للتهيئة يجب أن يتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تحديد مختلف المناطق المحمية، تعيين الاماكن التي تفتح للزيارة،
- - تثبيت مراكز الحراسة والرقابة والاسعاف
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدى الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الاشارة العامة والنوعية في الحظيرة
- تحديد وسائل المواصلات السلكية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام | واللاسلكية وانجازها، 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص تحديد المساحات التي تقام فيها أماكن البحث عن الآثار، ايواء الزوار. 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه