مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 2
يؤذن بالاعمال الرعوية، والصناعة اليدوية الريفية التقليدية فى حدود حظيرة التاسيلي الوطنية بشرط احترام التعليمات التي تصدرها عند الحاجة السلطة التي تسير الحظيرة قصد حماية المناطق وأنواع الحيوانات والنباتات ذات الحساسية الخاصة.