مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 24
يسمح بأخذ صور فوتوغرافية أو سينمائية للهواة بشرط التزام رسمى بعدم استعمالها في أغراض تجارية أو في قصد يدر ربحا.