مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 23
يجب أن يكون النشاط المهني المذكور في المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة التي تسير الحظيرة.