مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 22
يجب الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالثقافة للقيام بأي نشاط مهني سينمائي، وتصويري، واذاعى أو تلفزي داخل حظيرة التاسيلى الوطنية مع مراعاة الاعتماد والترخيص بالتصوير اللذين يمنحان طبقا للقانون رقم 82-1 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، المذكور أعلاه. 622 { الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 {