مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 21
يتم أى بحث علمي في ميادين الآثار والحيوانات والنباتات طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها ، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويتطلب ذلك اعداد اتفاقية مع السلطة التي تسير الحظيرة.