مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 20
يخول الادلاء في ممارسة مهامهم البحث عن مخالفات تنظيم حماية الحظيرة، ومعاينتها وطلب تدخل القوة العمومية.
ويجب على السلطة التي تسير الحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية، وشارة وظيفية وبذل ملائمة .