مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 19
يجب أن يحلف لدى المحاكم المختصة الادلاء الذين يوظفون، وان يصدق تقريرهم مالم يقم برهان يخالفها.