مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 18
يجب أن يختار لممارسة عمل الدليل بين المترشحين الذين يعرفون الوسط كما يجب أن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاماكن الثقافية .
وحمايتها.