مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 17
لاتتم أية زيادة داخل الحظيرة الا بمرافقة دليل من الديوان وبمعدل دليل واحد لكل عشرة زوار تقريبا.
يفوتر لوكالات السياحة مبلغ الخدمة التي يقدمها الادلاء، ثم يصب في حساب مفتوح لهذا الغرض ضمن الكتابات المحاسبية الخاصة بالسلطة التي تسير الحظيرة.