مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 13
يجب على وكالات السياحة أن تضمن وثائقها الاشهارية المقتطفات الاساسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة التاسيلى الوطنية .
كما يجب عليها أن تعلق في محالها نصوص التشريع والتنظيم المتعلقة بحظيرة التاسيلي الوطنية .