المادة 10
لا يمكن أن تتم أية زيارة الا في اطار منظم تحت اشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي اطار احترام | التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة II : يمنح التخييم والوقوف على طول حدود حظيرة التاسيلي الوطنية.
ويمكن الوالى أن يمنح رخصا استثنائية بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية.
يجب على الهيئة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية أن تضبط حدود المساحات التي تخصص للتخييم أو لوقوف أية سيارة وتضع اشاراتها.
يمكن الوالى، بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة، خارج مناطق الحماية.
يمكن هيئة حظيرة التاسيلي الوطنية، أن تنشيء مساحات تهيأ طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، على مقربة من مناطق الحماية كما نص عليها القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، لاسيما داخل النواحي غير الحساسة في الحظيرة.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621