مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 7
يجب أن ينجز استصلاح حظيرة التاسيلي الوطنية وفقا لتصنيفها في المناطق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية.
وتعرف هذه المناطق وتعين حدودها بقرار يتخذه وزير الثقافة والسياحة في اطار مخطط تهيئة الحظيرة.