الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 6
تتمثل مهمة ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية في حماية التراث الثقافي والطبيعي وحفظه واستصلاحه، ويتكون هذا التراث مما يأتي :
- الاماكن الاثرية التاريخية وما قبل التاريخية، الاماكن ذات الرسوم والنقوش الجدارية،
- الوسط المادى والطبيعي والحيواني التي - هي جزء منه .
وبهذه الصفة، يجب على ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية أن يسهر على ما يأتي :
يتولى تسيير الحظيرة ويمارس سلطات - الشرطة فيما يخص تنظيمها،
- يحمى الحظيرة من أى تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها، يطبق التنظيم المتعلق بحركة الزوار - داخل الحظيرة بالتنسيق مع المصالح المعنية، يتخذ أي اجراء ضرورى التهيئة الحظيرة - واستصلاح ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية والثقافية وموفقا بين وجوب المحافظة عليها وطلب الزوار، يعد جردا منتظما ومطردا للثروات الثقافية والطبيعية في الحظيرة، ويدرسه بالتعاون مع المصالح المتخصصة والباحثين المؤهلين.
ولتحقيق الاهداف المذكورة، يزود الديوان الوطني بمركز دراسة ومحافظة، ومتحف للاماكن.