مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 4
تصنف حظيرة التاسيلي الوطنية بناء على ثرواتها الاثرية ورسومها الجدارية - وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.