الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 3
تشمل حظيرة التاسيلي الوطنية أراضي الهضبة التي تدعى «تأسيلى أزقار»، وحدودها الجغرافية هي :
- من الشرق : الشريط الحدودي مع الجماهيرية العربية الليبية.
من الجنوب الشرقي : الحدود مع جمهورية النيجر حتى وادى تافساست غربا.
من الجنوب الغربي : الى الشمال الغربي :
يسلك حدها جبال ايدمبو حتى تلتقى بالجرف في علو تين - نوار، ويمتد هذا الجرف الى أمقيد.
من الشمال : يكون حد الجبل هو منطقة | التماس بين الهضبة والمكتبات، يجسده طريق 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه اليزى - أمقيد المعبد غربا، وطريق اليزي تارات غير المعبد شرقا.
تشكل مكتبات أدمير و تيهود اين مناطق - متاخمة وتدمج في الحظيرة.
وهذه الاراضي التي تتكون منها حظيرة التاسيلي الوطنية معينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.