مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الاول — الهدف - الحدود - المقر
المادة 2
ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة ثقافية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
ويشكل السلطة التي تسير الحظيرة.