مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم - 72-168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، ماعدا الاحكام المتعلقة منه بانشاء حظيرة التاسيلي الوطنية.