مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
تخضع المؤسسة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. ويمارس المراقب المالى الذى | يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري.
به العمل.