مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تنفذ ميزانية الديوان حسب السنة المالية.
يخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب لموافقة السلطة الوصية ووزارة المالية.
ويكون هذا الحساب مشفوعا بجميع الوثائق الملحقة التي تقتضيها القواعد العامة للمحاسبة.