مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ينفذ مدير الديوان بصفته آمرا بالصرف النفقات، في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. ويمكنه أن يفوض سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.