الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 20
يساعد المدير فى مهمه ثلاثة نواب مديرين يكلفون بتمثيله فى اليزى وجانت، وبرج الحواس ويخلفونه في حالة غيابه أو وقوع مانع يمنعه .
يعين الوزير المكلف بالثقافة والسياحة بقرار نواب المديرين بناء على اقتراح المدير.
يتلقى نواب المديرين في اطار المسؤوليات التي يخولها هذا المرسوم، تعويضا تحدد نسبته بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والمالية والوظفية العمومية. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه