مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
المادة الأولى
يعاد بهذا المرسوم تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 72 168 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه.