مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يحلف المدير أمام المحكمة المختصة كما يحلف أمامها جميع المستخدمين الذين يمارسون مهمة الشرطة في الحظيرة.