مرسوم رقم 87-88
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، أو فى دورة عادية بناء على طلب من مدير الحظيرة أو من ثلث (3) أعضائه.
المادة II : لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر الايام الثمانية الموالية للتاريخ المقرر أولا، وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.