مرسوم رقم 87-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613
المادة 7
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 2 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد