DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 87-85
مرسوم رقم 87-85 · ج.ر عدد 17 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613

المادة الأولى

يغير تنظيم المؤسسة العسكرية لصناعة الرخام فى براقى، التابعة للجيش الوطني الشعبي، وعملها.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية