مرسوم رقم 87-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق يناير سنة 1987 والمتضمن رخصة البرنامج العام | | 14 أبريل سنة 1987 .
للاستيراد لسنة 1987، لاسيما المادة الاولى منه مراسيم -