مرسوم رقم 87-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-84 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن - رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة 1987. 581
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87 03 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تبلغ الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 1987 بعنوان البرنامج العام للاستيراد أربعة وثلاثين مليارا وسبعمائة مليون دينار (34.700.000.000 دج).»