مرسوم رقم 87-83
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد