الباب الثاني — الموارد
المادة 8
تتكون لجنة الضمان المركزية من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل الوزير المكلف بالمالية - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد - البحرى ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين، ممثل البنك الفلاحي - ممثل صندوق التأمين الفلاحي - ثلاثة ممثلين للمنتسبين يعينهم الاتحاد - الوطنى للفلاحين الجزائريين.
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار الرئيس الذي يختاره أعضاء لجنة الضمان المركزية.
المادة و : يمكن لجنة الضمان المركزية أن تستعين بأي شخص ترى فائدة فى الاستعانة به نظرا لكفاءته .