مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث صندوق للضمان الفلاحي، يسمى في صلب النص «الصندوق».
يكتسى الصندوق الطابع التعاوني، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.