مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يرسل البنك الى لجنة الضمان الولائية طلبات الضمان أو الكفالة اللذين يقدمهما الصندوق.
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 يلجأ الى طلبات استخدام ضمان الصندوق | أو كفالته بعد أن يستنفد البنك سبل التحصيل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.