مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 14
تتكون لجنة الضمان الولائية من الاعضاء الآتي بيانهم :
الوالي أو ممثله، رئيسا، - ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين
- - ممثل الوزير المكلف بالمالية
- عضو المجلس التنفيذى المكلف بالفلاحة والصيد البحرى ممثل البنك الفلاحي -
- ممثل صندوق التأمين الفلاحي
- ثلاثة ممثلين للمنتسبين الى الصندوق يعينهم الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.