مرسوم رقم 87-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الثاني — الموارد
المادة 13
يسير رئيس لجنة الصندوق المركزية الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وعملا بالقرارات التي تتخذها لجنة الضمان المركزية، ولجان الضمان الولائية.