مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 8
يكون مقر المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مدينة أرزيو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.