مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 6
تحول الى ميزانيتى المحافظة السامية للبحث اعتمادات التجهيز والتسيير المسجلة باسم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية التى لما تستهلك في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.