مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 5
لا تخالف، فيما يخص الطلبة الجارى تكوينهم، الاحكام المتعلقة على الخصوص بنظام الدراسة المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 577