مرسوم رقم 87-81
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة 11
يتولى فى مجال الدراسات انجاز الاشغال في جميع الميادين التي يساهم الاكتشاف الموجه والعلوم الجيوديزية فيها، لاسيما ما يأتي :
في الاكتشاف الموجه : التقديرات وجرود الموارد الطبيعية وملاحظة البيئة ومراقبتها.
- في العلوم الجيوديزية : التخطيط المترى، والطوبوغرافيا الصناعية، والتصوير المساحي الضوئي.
- التكوين في الدراسات العليا.