المادة 10
يتولى المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مجال البحث والتنمية، القيام بالابحاث العلمية والتقنية فى الميادين الآتية :
- التكنولوجيا الفضائية، لاسيما التقنيات المرتبطة بالملتقطات والمشعات والمواصلات اللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال الارضية.
والآليات والادوات الضرورية لمراقبة الارض والغلاف الجوى، فيزياء الاكتشاف الموجه الجوى والفضائي - وحصيلة الطاقة في الارض، وفيزياء الغلاف الجوى،
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة ارصدة معطيات الصور،
- العلوم الجيوديزية، والطوبوغرافيا، والتصوير المساحي الضوئي، ورسم الخرائط.