المادة الأولى
السابقة تحويل وحدات الغزل ومراكز الصناعة التقليدية، والمراكز المتعددة الاختصاصات، وفروع الانتاج التابعة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية المحددة قائمتها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم الى الجماعات المحلية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
ولهذا الغرض، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، لكل وحدة غزل وكل مركز متعدد الاختصاص ومركز للصناعة التقليدية، وفرع انتاج الجماعة المحلية التي تنتفع بهذا التحويل وكذلك شروط تبليغ المعلومات والوثائق والمحفوظات التي ترتبط بالممتلكات المحولة.