مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 5
يتعين على المندوبية التجارية أن تفى بالاحتياجات المرتبطة بالمهام المسندة إلى الشركة الوطنية، وتتكفل بتعاقب الوقوف في المراسي، وتنظيم النقل البحرى بين الجزائر والبلدان الاجنبية وتحديد الموقع الجغرافي المقصود، وكذلك احترام قوانين البلد المستقبل وتنظيماته، والاتفاقيات والعقود المبرمة في هذا المجال.
وبهذه الصفة يخضع تنظيمها وعملها لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.