المادة 15
تحدث في اطار أحكام هذا المرسوم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحرى فى الخارج الآتية :
- مندوبية تجارية لتغطية جنوب أوربا يمتد مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحي المتاخمة للبحر الابيض المتوسط، وبحر الادرياتيك، والبحر الاسود، ويكون مقرها في مدينة مرسيليا (فرنسا).
مندوبية تجارية لتغطية شمال أوربا يمتد - مجال اختصاصها الاقليمى الى البلدان أو النواحى المتاخمة للمحيط الاطلسي وبحر المانش، وبحر الشمال، وبحر البلطيق، ويكون مقرها في مدينة أنفير (بلجيكا).
مندوبية تجارية لتغطية القارة الامريكية - و يكون مقرها في مدينة مونتريال (كندا).