مرسوم رقم 87-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
المادة 13
يجب على مسؤول المندوبية التجارية أن يرسل الى وزير النقل ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية عن طريق البعثة الدبلوماسية في نهاية كل سنة مالية، وقبل 29 فبراير من السنة التي تلى السنة المالية المنصرمة، حسابات السنة المالية المقفلة مصحوبة بحصيلة النشاط المذكور في المادة 8 من المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، كما ترسل هذه الحسابات زيادة على ذلك الى ما يأتي :
د مقر الشركة الوطنية.
- المؤسسة المكلفة بالرقابة.