مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى.