مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 20
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.