مرسوم رقم 87-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.