مرسوم رقم 87-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1987، في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد